السيد عبد الأعلى السبزواري

59

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

يجوز [ 1 ] أن يحسب أربعين أربعين وفيها في كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة ، ويتخيّر بينهما مع

--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الأنعام .